مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

12

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

وقد علم ممّا تقدّم أنّ الطهارة إمّا من الخبث « النجاسة » ، وإمّا من الحدث ، وعلى هذا يقع الكلام في الأحكام المتعلّقة بالصبيّ في فصلين : الأوّل : في الطهارة من الخبث . الثاني : في الطهارة من الحدث .